البهوتي

136

كشاف القناع

ثبتهن ، أو أمسكت هؤلاء أو تركت هؤلاء ، أو اخترت هذه للفسخ ، أو ) اخترتها ( للامساك ونحوه ) كأبقيت هذه وباعدت هذه . ( وإن قال لمن زاد على أربع : فسخت نكاحهن كان اختيارا للأربع ) لدلالته عليه . ( فإن قال : سرحت هؤلاء أو فارقتهن لم يكن طلاقا لهن ) إلا إن ينويه لأنه كناية ، ( ولا اختيارا لغيرهن ) لأنه ليس صريحا فيه ( إلا أن ينويه ) فيعمل بما نواه لأن لفظه يحتمله ، والنية معينة للمقصود . ( والمهر لمن انفسخ نكاحهن بالاختيار إن كان دخل بها ) لأنه استقر بالدخول فلم يسقط . ( وإلا ) بأن لم يدخل بها ( فلها مهرها ) لان النكاح ارتفع من أصله لأنه ممنوع من ابتدائه واستدامته فوجوده كعدمه . ( ولا يصح تعليق الفرقة ) بشرط ، ( ولا ) يصح تعليق ( الاختيار بشرط ) . فلا يصح : كلما أسلمت واحدة فلقد اخترتها ، أو كل من دخلت دار فلان فقد فارقتها ونحوه . لأن الشرط قد يوجد فيمن يحبها فيفضي إلى تنفيره . ولذلك لم تدخل القرعة فيه . فإن علق الفسخ بشرط وأراد به الطلاق ففيه وجهان ، أطلقهما في الشرح وغيره . ( ولا ) يصح ( فسخ نكاح مسلمة لم يتقدمها ) أي لم يتقدم فسخ نكاحها إسلام أربع قال في المحرر : ولو اختار أولا فسخ نكاح مسلمة صح إن تقدمه ( إسلام أربع ) . قال في المحرر : ولو اختار أولا فسخ نكاح مسلمة صح إن تقدمه إسلام أربع سواها ، وإلا لم يصح بحال . وقال في المعني : وإن اختار أقل من أربع ، أو اختار ترك الجميع أمر بطلاق أربع أو تمام أربع ، لأن الأربع زوجات لا يبن منه إلا بطلاق أو